عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
343
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
[ 12 / 243 ] وإن كان الدين محيطا بانصاف المبتلين وليس في الثلث ما يحمل المدبرين أو يحملهم ولا فضل فيه فليتبع الورثة من أجنوا من المبتلين بلا قرعة , وإن كان الثلث حمل المدبرين والمبتلين , وتبقى منه بقيه يحمل بعض الموصى بعتقهم فليباع منهم بالقرعة للدين , ثم يقرع بين من بقي منهم للعتق في بقية الثلث , فغن كان لا فضل في الثلث على المدبرين والمبتلين أو تقصر عنهم فليتبعوا من شاءوا من الموصى بعتقهم , وإن كان الدين يغترق الموصى بعتقهم والمبتلين وبعض المدبرين فلا يقرع بين المدبرين فيمن يباع للدين , ولكن يباعه من كل واحد منهم بالحصص ثم له من عتق الحصة , وإنما جاء السهم فيمن اعتق عند موته وإن ( كان صحيحا ) ( 1 ) أعتق عبيده ثم قيم عليه بدين قديم فإنما يباع منهم بالحصص للدين وإنما السهم في العتق في الوصية أو في المرض , فيباع للدين بالقرعة ثم يعتق ممن بقي بالقرعة . ولو أقرع للدين فخرج من ثلثه ( 2 ) أكثر من الدين بيع منه للدين , ثم ادخل ما بقي في السهم للعتق مع بقي وغن خرج من لم يف بالدين أقرع لباقيه , فإن خرج من يفضل عن الدين بيع منه للدين وأدخل ما بقي في القرعة للعتق مع من بقي منهم , فغن خرج / بقية هذا العبد اعتق في الثلث , وإن كان كفافة رق من بقي منهم , وإن لم يف السهم للعتق في باقي الثلث حتى بستةعب دفع لذلك عبد أو بعض عبد . . .
--> ( 1 ) ساقط من الأصل ( 2 ) في الأصل : من ثمنه . وهو تصحيف